تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - باب الربا )

| ( [ حكمه ] : )

قال الله - تعالى - : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ، وقال : ^ ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) ^ ، وقال : وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .

واتفق أهل العلم أن الربا من الكبائر ، وأنه إذا وقع هذا العقد فهو باطل ، | ولا يجب إلا رد رأس المال ، وإن كان ذو عسرة فحكمه الإنظار إلى الميسرة .

أقول : هذا الحكم يستفاد من كتاب الله - تعالى - ، قال - عز وجل - : | وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ، ومفهوم الشرط يدل على جواز أخذ مال | المربي مع عدم التوبة ، ويستدل بهذه الآية أيضا على جواز أخذ ما ربح المربي | من الربا ، وهو ما زاد على رأس ماله ؛ سواء تاب أو لم يتب .

فالحاصل : أن يجوز أخذ جميع ماله : الربح ورأس المال ؛ مع عدم | التوبة ، ويجوز أخذ الربح فقط معها . |

| ( [ أصول الربويات ] : )

( يحرم بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٨٥