| وأبو برزة الأسلمي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم .
ومن التابعين : شريح ، والشعبي ، وطاوس ، وعطاء ، وابن أبي مليكة ؛ | نقل ذلك عنهم البخاري .
ونقل ابن المنذر القول به أيضا : عن سعيد بن المسيب ، والزهري ، وابن أبي | ذئب من أهل المدينة ، وعن الحسن البصري ، والأوزاعي ، وابن جريج ، وغيرهم .
وبالغ ابن حزم فقال : لا يعرف لهم مخالف من التابعين ؛ إلا النخعي وحده .
وحكاه صاحب ' البحر ' أيضا عن الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور .
وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة ؛ فلا خيار ( 1 ) .
والحق : القول الأول . | هامش | ( 1 ) = قلت : وحمل هؤلاء التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال ، وهذا يبطله بعض ألفاظ | الحديث مثل : ' . . . ما لم يتفرقا ، فكانا جميعا . . . ' ؛ أخرجه أحمد رقم ( 6006 ) ، والشيخان ، و : ' من | اشترى بيعا ، فوجب له ؛ فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه ؛ إن شاء أخذ وإن شاء فارقه ، فلا خيار له ' ؛ | رواه الدارقطني ( 290 ) ، والحاكم ( 2 / 14 ) - وصححه ، وافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا - ، ورواه البيهقي | أيضا ( 5 / 270 ) من حديث ابن عمر وابن عباس معا ، وأخرجه الدارقطني ( 310 ) ، وعنه البيهقي ( / 271 | 5 ) من حديث ابن عمر ، بلفظ : ' حتى يتفرقا من مكانهما . . ' .
وهذا ما فهمه رواة الحديث من الصحابة ؛ فروى الطحاوي ( 2 / 202 - 203 ) عن أبي برزة : أنهم | اختصموا إليه في رجل باع جارية - وفي رواية : فرسا - ، فنام معها البائع ، فلما أصبح قال : لا أرضاها ، | فقال أبو برزة : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' ؛ وكانا في خباء شعر ؛ وسنده صحيح .
وقال ابن عمر : كنا إذا تبايعنا ؛ [ كان ] كل واحد منا بالخيار ؛ ما لم يتفرق المتبايعان ، قال : | فتبايعت أنا وعثمان ، فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر ، قال : فلما بعته طفقت أنكص القهقرى ؛ خشية أن | يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه ؛ أخرجه الدارقطني ( 291 ) ، والبخاري نحوه . ( ن ) |