تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب أحاديث .

والخلابة : الخديعة ، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار ؛ سواء غبن | أو لم يغبن ( 1 ) . |

| ( [ ثبوت خيار المجلس ] : )

( والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا ) ؛ لحديث حكيم بن حزام في | ' الصحيحين ' ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .

وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر .

وأيضا في ' الموطإ ' من حديث ابن عمر بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : | ' المتبايعان ؛ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ؛ ما لم يتفرقا ؛ إلا بيع | الخيار ' .

وفي الباب أحاديث .

وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة ؛ منهم : علي | هامش | ( 1 ) = قلت : هذا غير ظاهر ، وإنما الظاهر من الحديث الخيار مع الغبن ، وإنما يدل لما استظهره | المؤلف حديث آخر بلفظ : ' إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث | ليال ؛ إن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها ' ؛ أخرجه ابن ماجه ( 2 / 61 ) ، والدارقطني | ( ص 312 ) ؛ من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان . . . مرسلا ، وقد صرح ابن | إسحاق بالتحديث عند الدارقطني ؛ فإنما علة الحديث الإرسال .

وقد رواه ابن إسحاق أيضا ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ، ولكنه قد عنعنه ، وقد صرح بالتحديث | في رواية ، لكن ليس فيها قوله : ' ثم أنت في كل سلعة . . . ' ؛ رواه الدارقطني ، لكنها عند البيهقي بسند | حسن ؛ فانظر ' الصحيحة ' ( 2874 ) ، فثبت الحديث والحمد لله ، وقد ثبته المؤلف فيما يأتي . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٨٣