| من السوق ؟ فقال : ' لا تبع ما ليس عندك ' .
أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ( 1 ) - وصححه الترمذي - وابن ماجه - .
والمراد بقوله : ' ما ليس عندك ' : أي : ما ليس في ملكك وقدرتك .
وفي معنى بيع ما ليس عنده : أن يبيع مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه غرر ؛ لا | يدري هل يجيزه غيره أو لا ؟ وهو قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الفضولي ، ويكون موقوفا على إجازة المالك .
وبيع القطوط - عند أهل العلم - ؛ لا يجوز ؛ حتى تصل إلى من كتبت له | فيملك ، ثم يبيع .
والقط : الصك ؛ ومنه قوله - تعالى - : عجل لنا قطنا . |
| ( [ جواز خيار الشرط ] : )
( ويجوز بشرط عدم الخداع ) ؛ لحديث ابن عمر ( 2 ) في ' الصحيحين ' ، قال : | ذكر رجل ( 3 ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ؟ فقال : ' من بايعت ؛ فقل : | لا خلابة ' . | هامش | ( 1 ) = منهم أبو داود ( 2 / 105 ) ، وابن ماجه ( 2 / 16 ) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف ، وإن | كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين . ( ن ) | ( 2 ) = له شاهد من حديث أنس عند الحاكم ( 4 / 101 ) ، وابن حبان ، وأصحاب ' السنن ' ، | وغيرهم ؛ وهو مخرج في ' أحاديث البيوع ' . ( ن ) | ( 3 ) = هو حبان بن منقذ ، كما في رواية للدارقطني ( ص 311 ) . ( ن ) |