| - : ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' .
وبما أخرجه أحمد ، والبزار ، والطبراني في ' الكبير ' ، و ' الأوسط ' عن | سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، قال : نهى النبي | صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة .
قال سماك : هو الرجل يبيع المبيع ، فيقول : هو بنساء كذا ؛ وهو بنقد | كذا .
قال في ' مجمع الزوائد ' : ' رجال أحمد ثقات ' .
فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة ، ولهذا قال : | ' فله أوكسهما أو الربا ' .
والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين .
وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء بأكثر من بيع يومه لأجل | النساء ، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع .
( وربح ما لم يضمن ) ؛ لما تقدم في دليل : ' لا يحل سلف وبيع ' ، وهو | أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه ؛ كالبيع قبل القبض . |
| ( [ لا يصح بيع ما ليس عند البائع ] : )
( وبيع ما ليس عند البائع ) ؛ لحديث حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا | رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛ أبيعه منه ثم أبتاعه |