| يبع إلا منه ، ونحو ذلك .
فهذان شرطان في صفقة واحدة ' . |
| ( [ لا يصح بيعتان في بيعة ] : )
( ولا بيعتان في بيعة ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، والنسائي ، | وأبي داود ، والترمذي - وصححه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | نهى عن بيعتين في بيعة .
ولفظ أبي داود : ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' .
وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ؛ قال : نهى النبي - | صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة .
قال سماك : هو الرجل يبيع البيع ؛ فيقول : بنسء كذا ؛ وبنقد كذا .
ورجاله رجال الصحيح .
وما ذكره سماك : هو معنى البيعتين في بيعة ، وقد تقدم تفسير الشرطين | في بيعة بمثل هذا ؛ وليس بصحيح ؛ بل المراد بالشرطين في بيعة : أن البيع | واحد شرط فيه شرطان ، وهنا البيع بيعان .
قلت : وفي ' شرح السنة ' : ' فسروا البيعتين في بيعة على وجهين :
أحدهما : أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا ؛ أو بعشرين نسيئة إلى | سنة ، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم . |