تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يبع إلا منه ، ونحو ذلك .

فهذان شرطان في صفقة واحدة ' . |

| ( [ لا يصح بيعتان في بيعة ] : )

( ولا بيعتان في بيعة ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، والنسائي ، | وأبي داود ، والترمذي - وصححه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | نهى عن بيعتين في بيعة .

ولفظ أبي داود : ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' .

وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ؛ قال : نهى النبي - | صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة .

قال سماك : هو الرجل يبيع البيع ؛ فيقول : بنسء كذا ؛ وبنقد كذا .

ورجاله رجال الصحيح .

وما ذكره سماك : هو معنى البيعتين في بيعة ، وقد تقدم تفسير الشرطين | في بيعة بمثل هذا ؛ وليس بصحيح ؛ بل المراد بالشرطين في بيعة : أن البيع | واحد شرط فيه شرطان ، وهنا البيع بيعان .

قلت : وفي ' شرح السنة ' : ' فسروا البيعتين في بيعة على وجهين :

أحدهما : أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا ؛ أو بعشرين نسيئة إلى | سنة ، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٧٩