تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن تقول : أبيعك عبدي هذا | بألف ؛ على أن تسلفني ماله في كذا وكذا . |

| ( [ لا يصح شرطان في بيع ] : )

( ولا شرطان في بيع ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح | ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' .

أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وكذلك | صححه ابن خزيمة ، والحاكم .

والشرطان في بيع ؛ أن يقول : بعتك هذا بألف إن كان نقدا ، وبألفين إن | كان نسيئة ( 1 ) .

وقيل : هو أن يقول : بعتك ثوبي بكذا ؛ وعلي قصارته وخياطته .

وفي ' الحجة البالغة ' :

' ومعنى الشرطين : أن يشترط حقوق البيع ، ويشترط شيئا خارجا | منها ؛ مثل أن يهبه كذا ، أو يشفع له إلى فلان ، أو إن احتاج إلى بيعه لم | هامش | ( 1 ) = وفسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل ؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها ، | وهو بيع العينة الآتي في الكتاب .

وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا : ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' ، | وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه ؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط . . . الخ كلامه ؛ | فراجعه في ' التهذيب ' ( 5 / 144 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٧٨