| على الوجوب ، وفي الجديد على الاستحباب . |
| ( [ لا يصح سلف وبيع ] : )
( ولا يحل سلف وبيع ) ؛ قال مالك :
' وتفسير ذلك : أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا ؛ على | أن تسلفني كذا وكذا ، فإن عقدا بيعهما على هذا ؛ فهو غير جائز ، فإن ترك | الذي اشترط السلف ما اشترط منه ؛ كان ذلك البيع جائزا ' .
قلت : وعليه أهل العلم .
وفي ' شرح السنة ' :
' هو أن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم ؛ على أن تقرضني عشرة | دراهم ؛ والمراد بالسلف هنا القرض ، فهذا فاسد ؛ لأنه جعل العشرة وفق | القرض ثمنا للثوب ، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن ، وصار ما يبقى من | المبيع بمقابلة الباقي مجهولا ' ( 1 ) .
قال الماتن : قال مالك ( 2 ) : هو - أي : السلف هنا - أن تقرض قرضا ، ثم | تبايعه عليه بيعا يزداد عليه ، وهو فاسد ؛ لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه في الثمن . | هامش | ( 1 ) = لعل الأولى في التعليل قول ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 5 / 149 ) :
' فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ، ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة ؛ فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى | الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ، ولولا هذا البيع لما أقرضه ، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك ' .
وهذا التعليل إنما يتمشى على تفسير السلف بما قاله مالك ؛ كما لا يخفى ! ( ن ) | ( 2 ) = في ' النيل ' ( 5 / 152 ) أنه أحمد لا مالك . ( ن ) |