تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعضكم على بعض ' .

قلت : وعليه الشافعي .

وفي ' المنهاج ' :

' ومن المنهي عنه : البيع على بيع غيره قبل لزومه ؛ بأن يأمر المشتري | بالفسخ ليبيعه مثله ، والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه | بأكثر ' .

وفي ' شرح السنة ' :

' عند الحنفية : المراد بالبيع على بيع أخيه : هو السوم ؛ لأن عنده ؛ خيار | المكان لا يثبت بالبيع ، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ' . |

| ( 26 - [ الشراء من الركبان ] : )

( وتلقي الركبان ) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد ، فيشتريه | منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ، وله الخيار إذا عرف الغبن ؛ كذا في | ' المنهاج ' ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى | الجلب ، فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار ؛ إذا ورد | السوق .

وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي | البيوع .

وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر ، وابن عباس . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٧٢