| بعضكم على بعض ' .
قلت : وعليه الشافعي .
وفي ' المنهاج ' :
' ومن المنهي عنه : البيع على بيع غيره قبل لزومه ؛ بأن يأمر المشتري | بالفسخ ليبيعه مثله ، والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه | بأكثر ' .
وفي ' شرح السنة ' :
' عند الحنفية : المراد بالبيع على بيع أخيه : هو السوم ؛ لأن عنده ؛ خيار | المكان لا يثبت بالبيع ، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ' . |
| ( 26 - [ الشراء من الركبان ] : )
( وتلقي الركبان ) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد ، فيشتريه | منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ، وله الخيار إذا عرف الغبن ؛ كذا في | ' المنهاج ' ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى | الجلب ، فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار ؛ إذا ورد | السوق .
وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي | البيوع .
وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر ، وابن عباس . |