وفيهما من حديث ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش .
وأخرجه مالك أيضا .
قلت : وعليه أهل العلم .
وفي ' المنهاج ' : ' ومن المنهي عنه : النجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة ؛ | بل ليخدع غيره فيشتريها ' .
وفي ' الوقاية ' : ' كره النجش ' . |
| ( 25 - [ بيع المسلم على المسلم ] : )
( والبيع على البيع ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ، والنسائي ، أن النبي | صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ' .
وهو في ' الصحيحين ' أيضا بنحو ذلك .
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : ' لا يبيع الرجل على بيع | أخيه ' .
وقد ورد أن : ' من باع من رجلين ؛ فهو للأول منهما ' ( 1 ) .
أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه - ، وصححه | أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والحاكم .
وفي ' الموطإ ' من حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبع | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 1853 ) . |