وفي ' الموطإ ' من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بعض ، | ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ' .
قلت : وعليه أهل العلم . |
| ( [ احتكار الطعام حرام ] : )
( والاحتكار ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ( 1 ) ، والحاكم ، وابن أبي شيبة ، | والبزار ، وأبي يعلى مرفوعا : ' من احتكر الطعام أربعين ليلة ؛ فقد برئ من الله | وبرئ الله منه ' . وفي إسناده أصبغ بن زيد ، وفيه مقال ( 2 ) .
وأخرج مسلم ( 3 ) ، وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا : ' لا | يحتكر إلا خاطئ ' . | هامش | ( 1 ) = رقم ( 4880 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وقال الذهبي في ' التلخيص ' ( 2 / 12 ) : ' فيه لين ' . ( ن )
قلت : وحديثه - هذا - موضوع ؛ كما في ' الضعيفة ' ( 858 - 859 ) .
ومال شيخنا في ' غاية المرام ' ( رقم 324 ) إلى ضعفه فحسب ؛ لا إلى وضعه . | ( 3 ) = في ' صحيحه ' ( 5 / 56 ) ، وفي لفظ له : ' من احتكر فهو خاطئ ' .
وقد ذكره المنذري في ' الترغيب ' ( 3 / 26 ) بزيادة : ' طعاما ' ، ثم عزاه لمسلم ، وأبي داود ، | والترمذي ، وصححه ابن حبان ، وابن ماجه ، قال : ولفظهما ، قال : ' لا يحتكر إلا خاطئ ' .
وفيه وهمان :
الأول : أن اللفظ الثاني رواية لمسلم أيضا ، وهو رواية أبي داود ( 2 / 98 ) ، وليست عنده الأولى .
الوهم الثاني : أن الزيادة المذكورة ليست عند مسلم ولا عند أحمد ممن خرج الحديث ، وهو عند | ابن ماجه ( 2 / 7 ) ، والترمذي ( 2 / 253 ) ، والبيهقي ( 6 / 29 - 30 ) ، و ' المسند ' ( 3 / 453 ، 6 / 400 ) . ( ن ) |