| يبيع حاضر لباد ؛ أخرجه البخاري .
وأخرج مسلم ، وغيره من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبيع | حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .
وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ؛ | وإن كان أخاه لأبيه وأمه .
قلت : وعليه أهل العلم .
وفي ' المنهاج ' :
' بيع حاضر لباد ؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ؛ ليبيعه بسعر | يومه ، فيقول بلدي : اتركه عندي لأبيعه على التدريج ' .
وفي ' الوقاية ' :
' كره بيع الحاضر للبادي ؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط ' . انتهى . |
| ( 24 - [ بيع النجش ] : )
( والتناجش ) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة ؛ لرفع ثمنها .
وعن ابن عمر عند مالك ، قال : النجش : أن تعطيه في السلعة أكثر من | ثمنها ، وليس في نفسك اشتراء ، فيقتدي بك غيرك .
وفي ' الصحيحين ' ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر | لباد ، وأن يتناجشوا