تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يبيع حاضر لباد ؛ أخرجه البخاري .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبيع | حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ؛ | وإن كان أخاه لأبيه وأمه .

قلت : وعليه أهل العلم .

وفي ' المنهاج ' :

' بيع حاضر لباد ؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ؛ ليبيعه بسعر | يومه ، فيقول بلدي : اتركه عندي لأبيعه على التدريج ' .

وفي ' الوقاية ' :

' كره بيع الحاضر للبادي ؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط ' . انتهى . |

| ( 24 - [ بيع النجش ] : )

( والتناجش ) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة ؛ لرفع ثمنها .

وعن ابن عمر عند مالك ، قال : النجش : أن تعطيه في السلعة أكثر من | ثمنها ، وليس في نفسك اشتراء ، فيقتدي بك غيرك .

وفي ' الصحيحين ' ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر | لباد ، وأن يتناجشوا

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٧٠