تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ورد البيع ( 1 ) .

أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - ؛ وقد أعل | بالانقطاع .

وفي الباب أحاديث .

وقد قيل : إنه مجمع على ذلك ؛ وفيه نظر .

أقول : الاختلاف في هذه المسألة - أعني : بيع أمهات الأولاد بين | الصحابة - أشهر من نار على علم ، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة | لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن ، ثم صح عنه القول بجواز البيع .

وقد ذكر الماتن في ' شرح المنتقى ' متمسكات الجميع ، فليرجع إليه .

والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي .

وأما المدبر ؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة ؛ | كالدين ، والإعواز عن النفقة ، ونحوهما . |

| ( 23 - [ بيع الحاضر للباد ] )

( ولا أن يبيع حاضر لباد ) ( 2 ) ؛ لحديث ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن | هامش | ( 1 ) يشهد له ما قبله من الأحاديث . | ( 2 ) = أي : سواء كان بأجرة أم لا ؛ كما صرح في ' النيل ' ( 9 / 140 ) ؛ قال :

' وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد ؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له ، وبه قال ابن سيرين | والنخعي ' ، وراجع تمام كلامه فيه . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٦٩