وقال مالك ، وجماعة من علماء المدينة : يجوز ذلك ؛ ما لم يزد على | قدر ثلث الثمرة ' . |
| ( 22 - [ البيع المفرق بين المحارم ] : )
( ولا يجوز التفريق بين المحارم ) ؛ لحديث أبي أيوب ، قال : سمعت رسول | الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' من فرق بين والدة وولدها ؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' .
أخرجه أحمد ، والترمذي ، والدارقطني ، والحاكم وصححه .
وحديث علي : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين ؛ فبعتهما وفرقت | بينهما ، فذكرت ذلك له ؛ فقال : ' أدركهما فارتجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعا ' .
أخرجه أحمد ، وقد صححه ابن خزيمة ، وابن الجارود ، وابن حبان ، | والحاكم ، وغيرهم ( 1 ) .
وحديث أبي موسى ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد | وولده ، وبين الأخ وأخيه ( 2 ) .
أخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، ولا بأس بإسناده .
وحديث علي : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، | هامش | ( 1 ) حديث صحيح بطرقه ؛ انظر ' غوث المكدود ' ( 575 ) . | ( 2 ) ضعفه شيخنا في ' أحاديث البيوع ' . |