تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن بيع الثنيا .

وزاد النسائي ، والترمذي ، وابن حبان - وصححاه - : ' إلا أن تعلم ' ( 1 ) .

والمراد : أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا - لا إذا كان معلوما - ؛ | فيصح .

( ومنه ) ؛ أي : من الثنيا المعلومة ( استثناء ) جابر ( ظهر المبيع ) ؛ أي : جمله | إلى المدينة ؛ بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من | حديثه .

قال النووي في ' شرح مسلم ' :

' الثنيا المبطلة للبيع : قوله : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، أو هذه | الأشجار إلا بعضها ؛ فلا يصح البيع ؛ لأن المستثنى مجهول .

ولو قال : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة ، أو إلا ربعها ، أو الصبرة | إلا ثلثها ، أو بعتك بألف إلا درهما : صح البيع باتفاق العلماء .

ولو باع الصبرة إلا صاعا منها ؛ فالبيع باطل عند الشافعي .

وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها ، وإذا باع ثمرة | نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع ؛ فمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، والعلماء | كافة : بطلان البيع . | هامش | ( 1 ) وصحح الزيادة الإمام النووي في ' شرح صحيح مسلم ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٦٧