' إذا ابتعت فاكتل ، وإذا بعت فكل ' .
وأخرج ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والبيهقي ، من حديث جابر ، قال : | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع ، | وصاع المشتري ؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى .
وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن ( 2 ) ، وعن غيره بأسانيد فيها | مقال .
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . |
| ( 21 - [ بيع الثنيا ] : )
( ولا يصح الاستثناء في البيع ) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا ؛ لأن | فيه جهالة مفضية إلى المنازعة ، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة .
( إلا إذا كان معلوما ) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 27 ) . ( ن ) | ( 2 ) = كذلك قال الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 279 ) .
لكن قال الهيثمي في ' المجمع ' ( 4 / 99 ) : ' رواه البزار ؛ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ؛ ولم | أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ' .
قلت : مسلم - هذا - له ترجمة في ' تاريخ بغداد ' ( 13 / 100 ) ؛ وقال : ' وكان ثقة ' ، وأورده ابن | حبان في ' الثقات ' ؛ وقال : ' ربما أخطأ ' ؛ كما نقله الحافظ في ' اللسان ' ؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي ؛ | وقال : ' إنه غير قوي ' ، فقال الحافظ : ' قلت : وليس في إسناده من ينظر فيه ؛ غير مسلم هذا ' .
قلت : فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي .
وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا ( 5 / 316 ) ، وذكر له شاهدا مرسلا ؛ وقال : ' إنه قوي | بطرقه ' . ( ن ) |