وفي ' شرح السنة ' :
' اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما ؛ لا يجوز له بيعه قبل القبض ، | واختلفوا فيما سواه :
فقال الشافعي ، ومحمد : لا فرق بين الطعام ، والسلع ، والعقار في أن | بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض .
قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ، ولا يجوز | بيع المنقول .
وقال مالك : ما عدا المطعوم ؛ يجوز بيعه قبل القبض .
قلت : كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا ، وكان الناس | يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها ، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه ؛ | فذلك بيع الصكوك ' . انتهى . |
| ( 20 - [ بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ] : )
( والطعام حتى يجري فيه الصاعان ) ؛ لحديث عثمان عند أحمد ، | والبخاري ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : | هامش | ( 1 ) = إطلاق العزو إليه يفيد أنه أخرجه موصولا ؛ وليس كذلك ؛ فإنما أخرجه ( 4 / 274 ) معلقا .
وقد وصله أحمد رقم ( 444 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي ( 5 / 315 ) ، وسنده صحيح ، وإن كان فيه | ابن لهيعة ؛ فقد رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري ، وابن المبارك ، والليث بن سعد .
وله طريق أخرى عن عثمان عند الدارقطني ، والبيهقي .
وقد أشار الحافظ إلى تقوية الحديث ؛ فراجع ' الفتح ' . ( ن ) |