تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ' شرح السنة ' :

' اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما ؛ لا يجوز له بيعه قبل القبض ، | واختلفوا فيما سواه :

فقال الشافعي ، ومحمد : لا فرق بين الطعام ، والسلع ، والعقار في أن | بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض .

قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ، ولا يجوز | بيع المنقول .

وقال مالك : ما عدا المطعوم ؛ يجوز بيعه قبل القبض .

قلت : كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا ، وكان الناس | يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها ، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه ؛ | فذلك بيع الصكوك ' . انتهى . |

| ( 20 - [ بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ] : )

( والطعام حتى يجري فيه الصاعان ) ؛ لحديث عثمان عند أحمد ، | والبخاري ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : | هامش | ( 1 ) = إطلاق العزو إليه يفيد أنه أخرجه موصولا ؛ وليس كذلك ؛ فإنما أخرجه ( 4 / 274 ) معلقا .

وقد وصله أحمد رقم ( 444 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي ( 5 / 315 ) ، وسنده صحيح ، وإن كان فيه | ابن لهيعة ؛ فقد رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري ، وابن المبارك ، والليث بن سعد .

وله طريق أخرى عن عثمان عند الدارقطني ، والبيهقي .

وقد أشار الحافظ إلى تقوية الحديث ؛ فراجع ' الفتح ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٦٥