| حديث زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ؛ حتى | يحوزها التجار إلى رحالهم .
وفي الباب أحاديث ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
وفي ' الحجة البالغة ' :
' قيل : مخصوص بالطعام ؛ لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ، ولا ينتفع | به إلا بإهلاكه ، فإذا لم يستوفه ؛ فربما تصرف فيه البائع ، فيكون قضية في | قضية .
وقيل : يجري في المنقول ؛ لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب ، فتحصل | الخصومة في الخصومة .
وقال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
وهو الأقيس بما ذكرنا في العلة ' . انتهى .
قال في ' المسوى ' :
' قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا - الذي لا اختلاف فيه - : أنه من | اشترى طعاما ؛ برا ، أو شعيرا ، أو سلتا ، أو ذرة ، أو دخنا ، أو شيئا من | الحبوب القطنية ، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة ، أو شيئا من الأدم | كلها : الزيت ، والسمن ، والعسل ، والخل ، والجبن ، واللبن ، والشبرق ، وما | أشبه ذلك من الأدم ؛ فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك ؛ حتى يقبضه | ويستوفيه ' . |