| لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم .
وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض ؛ كحديث : ' إذا كان | يدا بيد ' ، وهو في ' الصحيح ' ، وحديث : ' ما لم تتفرقا وبينكما شيء ' . |
| ( 19 - [ بيع السلعة قبل قبضها ] : )
( وما اشتراه قبل قبضه ) ؛ لحديث جابر عند مسلم ، وغيره ، قال : قال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
' إذا ابتعت طعاما ؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ' .
وأخرج مسلم - أيضا - وغيره ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى | تستوفى .
وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' إذا | اشتريت شيئا ؛ فلا تبعه حتى تقبضه ' ؛ وفي إسناده العلاء بن خالد | الواسطي ( 1 ) .
وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، وابن حبان - وصححاه - من | هامش | ( 1 ) وثقه ابن حبان ، وكذبه التبوذكي . ( ش )
= قلت : وابن حبان تناقض فيه ؛ فإنه ذكره في ' الضعفاء ' أيضا ؛ وقال : ' لا يحل ذكره إلا | بالقدح ' ، ولذلك جزم الحافظ في ' التقريب ' بضعفه .
لكن الحديث صحيح ؛ فإن له شاهدا من حديث ابن عباس ؛ أخرجه أبو داود ( 2 / 104 ) ؛ وسنده صحيح .
ثم رأيت حديث حكيم في ' البيهقي ' ( 5 / 313 ) ؛ من طريق أخرى - وحسنه - . ( ن ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 104 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 40 ) ، والبيهقي أيضا ( 5 / 314 ) ؛ ورجالهم | ثقات ؛ لكن فيه ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه .
لكن تابعه جرير بن حازم عند الدارقطني ( 294 ) ؛ فثبت الحديث . ( ن ) |