قلت : وعليه أهل العلم . |
| ( 18 - [ بيع المعدوم بالمعدوم ] : )
( والكالئ بالكالئ ) أي : المعدوم بالمعدوم ؛ لحديث ابن عمر عند | الدارقطني ، والحاكم - وصححه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ .
ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه ؛ لأن في إسناده | موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف ( 1 ) .
ولكنه قد رواه الشافعي ، بلفظ : ' نهى عن الدين بالدين ' .
ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن | بيع الكالئ بالكالئ ؛ دين بدين ؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي ( 2 ) ، | وهو ضعيف ، وقد قال أحمد فيه : لا تحل الرواية عنه عندي ، ولا أعرف هذا | الحديث عن غيره .
وقال : ' ليس في هذا أيضا حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه | لا يجوز بيع دين بدين ' . انتهى .
يعني : روي الإجماع على معنى الحديث ، فشد ذلك من عضده ؛ لأنه | صار متلقى بالقبول ، ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح ، والمضامين ، وحبل الحبلة ؛ | هامش | ( 1 ) = قلت : والصواب أن يقال : وهم الحاكم في إسناده ؛ فإنه قال : ' موسى بن عقبة ' ، وهذا | ثقة ، ولكن قد خطأه تلميذه البيهقي في ' السنن ' ( 5 / 290 ) ، وقال : ' إنما هو موسى بن عبيدة ' . ( ن ) | ( 2 ) = ' الربذي ' : نسبة إلى ( الربذة ) ؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة ، كما في | ' القاموس ' . ( ن ) |