| منه : أعطيتك دينارا ، أو درهما ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ؛ على أني إن أخذت | السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ؛ فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو من كراء | الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ؛ فما أعطيتك فهو لك بغير شيء .
قلت : وعليه أهل العلم .
في ' المنهاج ' : ولا يصح بيع العربون ؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون | من الثمن إن رضي السلعة ؛ وإلا فهي هبة .
قال [ في ] ' المحلى ' ( 1 ) : وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد ، والهبة | إن لم يرض السلعة ' . انتهى . |
| ( 17 - [ بيع العصير إلى من يتخذه خمرا ] : )
( والعصير إلى من يتخذه خمرا ) ؛ لحديث : ' لعن بائع الخمر ، وشاربها ، | ومشتريها ، وعاصرها ' ؛ أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، ورجاله ثقات ؛ من | حديث أنس .
وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، وأبو داود ؛ وفي إسناده عبد الرحمن | ابن عبد الله الغافقي ( 2 ) ، وقد قيل : إنه غير معروف . وقيل : إنه معروف ، وهو | هامش | ( 1 ) أي : قال ابن حزم في ' المحلى ' . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : لكنه عند أبي داود مقرون بأبي علقمة - مولاهم - ، وهو ثقة من رجال مسلم ، | وبقية رجال الحديث ثقات رجال مسلم ، فالحديث صحيح الإسناد ، فلا يضر رواية الغافقي له ، بل | يقويه ؛ لأنه متابعة .
وقد أشار لهذا الحافظ ؛ حيث قال في ترجمته من ' التقريب ' : ' مقبول ' .
وقد قال ابن تيمية : ' إنه حديث جيد ؛ وهو من رواية ابن عمر ' . ( ن ) |