تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل ذلك : حديث أنس عند البخاري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | المحاقلة ، والمخاضرة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمزابنة .

وفي ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، | والمزابنة ، والمعاومة .

وفي الباب أحاديث . |

| ( 16 - [ بيع العربون ] : )

( والعربون ) : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع ؛ | على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء ؛ لما أخرجه أحمد ، | والنسائي ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : | نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون .

ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في ' مسنده ' عن زيد بن أسلم : | أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان ( 1 ) في البيع ؟ فأحله ؛ لأن في إسناده إبراهيم بن | أبي يحيى ، وهو ضعيف ؛ وأيضا الحديث مرسل .

قال في ' المسوى ' :

' قال مالك : وذلك فيما نرى - والله تعالى أعلم - : أن يشتري الرجل | العبد ، أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشتراه منه ، أو تكارى | هامش | ( 1 ) العربون والعربان ؛ بضم العين فيهما . ( ش )

قلت : والحديث الوارد في النهي عن العربان : ضعفه شيخنا في ' ضعيف الجامع ' ( 6073 ) ، وغيره .

وقد وقفت للحديث على طرق ؛ لم أفرغ لنقدها ودراستها . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٥٩