دليل ذلك : حديث أنس عند البخاري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | المحاقلة ، والمخاضرة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمزابنة .
وفي ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، | والمزابنة ، والمعاومة .
وفي الباب أحاديث . |
| ( 16 - [ بيع العربون ] : )
( والعربون ) : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع ؛ | على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء ؛ لما أخرجه أحمد ، | والنسائي ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : | نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون .
ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في ' مسنده ' عن زيد بن أسلم : | أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان ( 1 ) في البيع ؟ فأحله ؛ لأن في إسناده إبراهيم بن | أبي يحيى ، وهو ضعيف ؛ وأيضا الحديث مرسل .
قال في ' المسوى ' :
' قال مالك : وذلك فيما نرى - والله تعالى أعلم - : أن يشتري الرجل | العبد ، أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشتراه منه ، أو تكارى | هامش | ( 1 ) العربون والعربان ؛ بضم العين فيهما . ( ش )
قلت : والحديث الوارد في النهي عن العربان : ضعفه شيخنا في ' ضعيف الجامع ' ( 6073 ) ، وغيره .
وقد وقفت للحديث على طرق ؛ لم أفرغ لنقدها ودراستها . |