| من تلك التسمية ؛ أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن أعطاه إياه ، وإن | زادت تلك السلعة على تلك التسمية ؛ أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا | بغير ثمن ولا هبة ، طيبة بها نفسه ؛ فهذا يشبه القمار .
وما كان مثل هذا من الأشياء ؛ فذلك يدخله .
قلت في ' شرح السنة ' : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم .
والعلة في النهي : أن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحرز بكيل | ولا وزن ، وإنما يكون تقديره بالخرص ، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من | التفاوت .
فأما إذا باع بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر ؛ يجوز ؛ | لأن المماثلة بينهما غير شرط ، والتقابض شرط في المجلس ، وقبض ما على | الأرض بالنقل ، وقبض ما على الشجر بالتخلية .
أقول : ومعنى هذا الكلام : أن سبب التحريم هو شبه الربا ، ومعنى قول | مالك ؛ أن سبب التحريم معنى القمار ، وكلا الأمرين صحيح ' . انتهى . |
| ( 14 - [ بيع المعاومة ] : )
( والمعاومة ) : بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ، والجميع بيع | غرر وجهالة . |
| ( 15 - [ بيع المخاضرة ] : )
( والمخاضرة ) : بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها . |