تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' المزابنة : اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ' .

وقال في ' المسوى ' :

' المزابنة : بيع الثمر على الشجر بجنسه على الأرض .

قال مالك : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، وتفسير المزابنة : أن كل | شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده ؛ ابتيع بشيء | مسمى من الكيل ، والوزن ، والعدد .

وذلك أن يقول الرجل للرجل ؛ يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم | كيله من الحنطة والتمر ، أو ما أشبه ذلك من الأطعمة ، أو يكون للرجل السلعة | من الخبط ، أو النوى ، أو القضب ، أو العصفر ، أو الكرسف ، أو الكتان ، أو | القز ، أو ما أشبه ذلك من السلع ، لا يعلم كيل شيء من ذلك ، ولا وزنه ، | ولا عدده ، فيقول الرجل لرب تلك السلعة : كل سلعتك هذه ، أو مر من | يكيلها ، أو زن من ذلك ما يوزن ، أو اعدد منها ما كان يعد ؛ فما نقص من | كذا وكذا صاعا - لتسمية يسميها - ، أو وزن كذا وكذا رطلا ، أو عدد كذا | وكذا ؛ فما نقص من ذلك ؛ فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، فما زاد | على تلك التسمية فهو لي ؛ أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما | زاد .

فليس ذلك بيعا ؛ ولكنه المخاطرة ، والغرر والقمار يدخل هذا ؛ لأنه لم | يشتر منه شيئا بشيء أخرجه ، ولكن ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو | الوزن أو العدد ؛ على أن يكون له ما زاد على ذلك ، فإن نقصت تلك السلعة |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٥٧