تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس نحوه .

قال مالك :

' الأمر عندنا في بيع البطيخ ، والقثاء ، والخربز ( 1 ) ، والخربز : أن بيعه - إذا | بدا صلاحه - حلال جائز ، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره | ويهلك .

وليس في ذلك وقت مؤقت ، وذلك أن وقته معروف ، وربما دخلته | العاهة ، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ، فإذا دخلته العاهة بجائحة | تبلغ الثلث فصاعدا ؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ' . |

| ( 12 - [ بيع المحاقلة ] : )

( والمحاقلة ) : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم .

قال مالك : المحاقلة كراء الأرض بالحنطة .

وقال في ' المسوى ' :

' المحاقلة : بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقيا ' . |

| ( 13 - [ بيع المزابنة ] : )

( والمزابنة ) : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر .

وقال مالك : | هامش | ( 1 ) الخربز - بكسر الخاء والباء وبينهما راء ساكنة - : البطيخ ؛ وأصل الكلمة فارسي . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٥٦