وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس نحوه .
قال مالك :
' الأمر عندنا في بيع البطيخ ، والقثاء ، والخربز ( 1 ) ، والخربز : أن بيعه - إذا | بدا صلاحه - حلال جائز ، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره | ويهلك .
وليس في ذلك وقت مؤقت ، وذلك أن وقته معروف ، وربما دخلته | العاهة ، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ، فإذا دخلته العاهة بجائحة | تبلغ الثلث فصاعدا ؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ' . |
| ( 12 - [ بيع المحاقلة ] : )
( والمحاقلة ) : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم .
قال مالك : المحاقلة كراء الأرض بالحنطة .
وقال في ' المسوى ' :
' المحاقلة : بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقيا ' . |
| ( 13 - [ بيع المزابنة ] : )
( والمزابنة ) : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر .
وقال مالك : | هامش | ( 1 ) الخربز - بكسر الخاء والباء وبينهما راء ساكنة - : البطيخ ؛ وأصل الكلمة فارسي . ( ش ) |