تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو الشرط الفاسد ؛ أي : لا خيار له إذا رآه ' ؛ كذا في ' المسوى ' . |

| ( 11 - [ بيع المجهول ] : )

( وما في الضرع ، والعبد الآبق ، والمغانم حتى تقسم ، والثمر حتى يصلح ، | والصوف في الظهر ، والسمن في اللبن ) ؛ لحديث أبي سعيد - المتقدم - في النهي | عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها ، وعن | شراء العبد الآبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم .

وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم ؛ من حديث ابن عباس عند | النسائي ، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد ، وأبي داود .

وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم ( 1 ) ، والصوف على الظهر ، | واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن ؛ من حديث ابن عباس أيضا عند | الدارقطني ، والبيهقي ؛ وفي إسناده عمر بن فروخ ، وقد وثقه يحيى بن معين | وغيره .

وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه | الروايات ؛ لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور .

وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم | نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ نهى البائع والمبتاع .

وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة . | هامش | ( 1 ) أي : يكون لها طعام ؛ كما في ' النهاية ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٥٥