تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج - ، وعن الملاقيح - وهي ما في البطون - ، | والمضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - ' . |

| ( 9 - [ بيع المنابذة ] : )

( والمنابذة ) : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ؛ على | غير تأمل ، ويقول كل واحد منهما : هذا بهذا ؛ فهذا الذي نهي عنه . |

| ( 10 - [ بيع الملامسة ] : )

( والملامسة ) : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه ، أو | يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه ؛ لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' ؛ قال : نهى | رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع .

وأخرج نحوه مالك في ' الموطإ ' من حديث أبي هريرة ، وفسرهما بما تقدم .

ولفظ الماتن : الملامسة : لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه ، | والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر | ولا تراض ؛ كذا في الرواية .

وفي الباب عن أنس عند البخاري .

قلت : وعليه أهل العلم .

قال [ في ] ' المحلى ' : ' والبطلان فيهما لعدم الرؤية ، أو عدم الصيغة ( 1 ) ، | هامش | ( 1 ) قوله : ' أو عدم الصيغة ' ؛ أي : بعت واشتريت . اه . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٥٤