تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ' الصحيحين ' : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل | الحبلة - وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت - ؛ | فنهاهم عن ذلك .

وقد قيل : إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال .

وقيل : بيع ولد ولدها ؛ كما في الرواية .

وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ كما في حديث أبي سعيد | عند أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والدارقطني ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، | وفيه ضعف .

وروى مالك ؛ عن سعيد بن المسيب ، أنه قال :

لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، | والملاقيح ، وحبل الحبلة ؛ فالمضامين ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح ما في | ظهور الجمال .

قلت : وعليه أهل العلم .

قال محمد : هذه البيوع كلها مكروهة ، ولا ينبغي مباشرتها ؛ لأنها غرر | عندنا .

وفي ' المنهاج ' :

' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٥٣