وفي ' الصحيحين ' : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل | الحبلة - وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت - ؛ | فنهاهم عن ذلك .
وقد قيل : إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال .
وقيل : بيع ولد ولدها ؛ كما في الرواية .
وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ كما في حديث أبي سعيد | عند أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والدارقطني ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، | وفيه ضعف .
وروى مالك ؛ عن سعيد بن المسيب ، أنه قال :
لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، | والملاقيح ، وحبل الحبلة ؛ فالمضامين ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح ما في | ظهور الجمال .
قلت : وعليه أهل العلم .
قال محمد : هذه البيوع كلها مكروهة ، ولا ينبغي مباشرتها ؛ لأنها غرر | عندنا .
وفي ' المنهاج ' :
' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج |