تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقولان مبنيان على أن السؤال ؛ هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع | المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختاره شيخنا ، وهو الأظهر ( 1 ) ؛ لأنه | لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما | أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص | لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع | وحل المنفعة ، والله - تعالى - أعلم ' . انتهى .

قلت : والأقرب إلى السنة ما ذهب إليه الماتن . |

| ( 6 - [ بيع فضل الماء ] : )

( وفضل الماء ) ( 2 ) ؛ لحديث إياس بن عبد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع | فضل الماء ؛ رواه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .

وقال القشيري : هو على شرط الشيخين .

ولحديث جابر عند مسلم ، وأحمد ، وابن ماجه بنحوه . | هامش | ( 1 ) = بل هو الحق ؛ لأن حديث جابر عند أحمد بلفظ : قال رجل : يا رسول الله ! فما ترى في | بيع شحوم الميتة ؛ فإنها تدهن بها السفن . . . الحديث .

وسنده صحيح ؛ وانظر ' الفتح ' ( 4 / 337 ) . ( ن ) | ( 2 ) = معناه : ما فضل عن حاجته ، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه : ' معالم السنن ' | ( 5 / 122 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 3 / 417 ) ؛ وزاد في آخره : قال : والناس يبيعون ماء الفرات ، فنهاهم | - يعني : إياس بن عبد - .

وسنده صحيح . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٥٠