تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 5 - [ بيع المحرم ] : )

( وكل حرام ) : لما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث جابر : قيل : يا | رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، | ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ' لا ، هو حرام ' ، ثم قال :

' قاتل الله اليهود ! إن الله لما حرم شحومها ؛ جملوه ( 1 ) ثم باعوه ؛ وأكلوا | ثمنه ' .

وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :

' لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم ؛ فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن | الله إذا حرم على قوم أكل شيء ؛ حرم عليهم ثمنه ' .

قال ابن القيم في ' الإعلام ' :

' وفي قوله : ' حرام ' قولان :

أحدهما : أن هذه الأفعال حرام .

والثاني : أن البيع حرام ؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك . | هامش | ( 1 ) بفتح الجيم والميم المخففة ؛ أي : أذابوه ، والجميل : الشحم المذاب . ( ش ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 2221 ) ، 2678 ) .

وله فيه ( رقم 2980 ، 3373 ) حديث آخر في الخمر ؛ بلفظ : ' إن الذي حرم شربها حرم | بيعها ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٤٩