وقد ورد مقيدا في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : | ' لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ' .
وفي لفظ : ' لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ ' ؛ وهو في ' مسلم ' . |
| ( 7 - [ بيع الغرر ] : )
( وما فيه غرر كالسمك في الماء ) ، وهو استتار عاقبة الشيء ، وتردده بين | جهتين ممكنتين ؛ كبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ؛ لحديث أبي هريرة | عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' لا تشتروا السمك في الماء ؛ فإنه غرر ' ( 1 ) .
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وقد رجح البيهقي وقفه ، ولكنه داخل في | بيع الغرر .
قال في ' المسوى ' :
' قال مالك : ومن الغرر والمخاطرة : أن يعمد الرجل قد ضلت دابته ، أو | أبق غلامه ، وثمن شيء من ذلك خمسون دينارا ، فيقول رجل : أنا آخذه منك | بعشرين دينارا ؛ فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا ، وإن لم يجده | ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينار . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' لشيخنا