قال في ' المسوى ' :
' اختلفوا في بيع الكلب ؛ فقال الشافعي : حرام ، وقال أبو حنيفة : جائز ، | ويضمن متلفه ' . |
| ( 3 - [ بيع الدم ] : )
( والدم ( 1 ) ) ؛ لحديث أبي جحيفة في ' الصحيحين ' ، قال : إن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم . |
| 4 - ( [ عسب الفحل ] : )
( وعسب الفحل ) : وهو ماء الفحل ؛ يكريه صاحبه ؛ لينزي به :
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن | عسب الفحل .
ومثله في ' صحيح مسلم ' من حديث جابر .
وفي الباب أحاديث .
ورخص ( 2 ) في الكرامة ؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل ؛ من غير | شرط شيء عليه ؛ كذا في ' الحجة البالغة ' . | هامش | ( 1 ) = وهو حرام إجماعا - أعني : بيع الدم ، وأخذ ثمنه - : ' الفتح ' ( 5 / 338 ) . ( ن )
قلت : انظر التعليق ( 1 ) من الصفحة السابقة . | ( 2 ) = يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه حديث ؛ رواه الترمذي ( 2 / 256 ) - وحسنه - ؛ وسنده صحيح على شرط البخاري . ( ن ) |