تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ' المسوى ' :

' اختلفوا في بيع الكلب ؛ فقال الشافعي : حرام ، وقال أبو حنيفة : جائز ، | ويضمن متلفه ' . |

| ( 3 - [ بيع الدم ] : )

( والدم ( 1 ) ) ؛ لحديث أبي جحيفة في ' الصحيحين ' ، قال : إن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم . |

| 4 - ( [ عسب الفحل ] : )

( وعسب الفحل ) : وهو ماء الفحل ؛ يكريه صاحبه ؛ لينزي به :

لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن | عسب الفحل .

ومثله في ' صحيح مسلم ' من حديث جابر .

وفي الباب أحاديث .

ورخص ( 2 ) في الكرامة ؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل ؛ من غير | شرط شيء عليه ؛ كذا في ' الحجة البالغة ' . | هامش | ( 1 ) = وهو حرام إجماعا - أعني : بيع الدم ، وأخذ ثمنه - : ' الفتح ' ( 5 / 338 ) . ( ن )

قلت : انظر التعليق ( 1 ) من الصفحة السابقة . | ( 2 ) = يعني النبي صلى الله عليه وسلم .

وفيه حديث ؛ رواه الترمذي ( 2 / 256 ) - وحسنه - ؛ وسنده صحيح على شرط البخاري . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٤٨