تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - | يقول : ' إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ' . |

| ( 2 - [ بيع الكلب والسنور ] : )

( والكلب والسنور ) ؛ لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي | مسعود ؛ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .

وفيهما ( 1 ) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه .

وفي ' صحيح مسلم ' ( 2 ) ، وغيره من حديث جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - نهى عن ثمن الكلب والسنور .

وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات ؛ قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عن ثمن الكلب ؛ إلا كلب صيد ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة ؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري ؛ وانظر | ' المسند الجامع ' ( 15 / 713 ) . | ( 2 ) = و ' المسند ' ( 3 / 286 ، 297 ، 339 ) . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : أخرجه النسائي ( 2 / 231 ) ، والبيهقي ( 6 / 6 ) ؛ من طريق أبي الزبير ، عن | جابر . . . مرفوعا به ، وهو على شرط مسلم ، لكن أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ؛ وقد قال النسائي عقبه : | ' هذا منكر ' .

وأعله البيهقي بأن قوله : ' إلا كلب صيد ' لم يرد في الأحاديث الصحيحة ، قال : ' وإنما الاستثناء | في الأحاديث الصحاح ؛ في النهي عن الاقتناء ' .

ثم الحديث رواه أحمد أيضا ( 3 / 317 ) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة ؛ رواه الترمذي ( 2 / 251 ) ، وقال : ' لا يصح من هذا الوجه ' .

قلت : رواه البيهقي ( 6 / 6 ) من وجه آخر ، عن أبي هريرة ، وضعفه .

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر ، وسنده ضعيف أيضا ، كما قال الحافظ .

فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد ، ثم خرجته في ' الصحيحة ' ( 2971 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٤٧