تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من ؟ قال : ' أمك ' ، قال : ثم من ؟ قال : ' أباك ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما من حديث أبي هريرة .

قال في ' المسوى ' :

' تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران ؛ قال | - تعالى - : وبالوالدين إحسانا ، وقال : وصاحبهما في الدنيا معروفا .

ومن المعلوم ؛ أنه ليس من الإحسان ، ولا من المصاحبة بالمعروف ؛ أن | يموتا جوعا والولد في أرغد عيش .

قلت : على هذا أهل العلم ؛ إلا أن الشافعي قال : إن كان واحد منهما | قويا سويا يمكنه تحصيل قوته ؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا .

وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ؛ ولم يشترطوا الزمانة ' .

وفي ' إعلام الموقعين ' :

' وسأله صلى الله عليه وسلم : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ' أمك ' ، قال : ثم | من ؟ قال : ' ثم أمك ' ، قال : ثم من ؟ قال : ' ثم أبوك ' ؛ متفق عليه .

قال الإمام أحمد : الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ' . |

| ( [ نفقة المملوك واجبة على سيده ] : )

( وعلى السيد لمن يملكه ) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال : ' للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٢٠