تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما المطلقة الرجعية ؛ فلها النفقة والسكنى ؛ سواء كانت حاملا أو حائلا .

وأما المطلقة قبل الدخول ؛ فلا عدة عليها ، فالنفقة ساقطة بلا ريب ، | وكذلك السكنى والمتعة المذكورة لها في القرآن ؛ هي عوض عن المهر .

والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنها إن كانت كالمطلقة بائنا كانت مثلها | في ذلك ، وإن كانت كالمتوفى عنها زوجها فكذلك .

ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة بائنا ؛ لأن هذه يجوز نكاحها | في حال من الأحوال ؛ بخلاف تلك . |

| ( [ نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس ] : )

( وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر ) ؛ لحديث هند بنت عتبة المتقدم ، | ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون .

وأما العكس ؛ فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله - تعالى - : وصاحبهما في الدنيا معروفا ، وقوله : وبالوالدين إحسانا .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' أنت ومالك لأبيك ' ؛ | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن خزيمة ، وابن الجارود من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

وحديث : ' إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ؛ فكلوا | من أموالهم ' ، أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والحاكم .

ويؤيد ذلك حديث : من أبر يا رسول الله ؟ ! قال : ' أمك ' ، قال : ثم |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣١٩