وأما المطلقة الرجعية ؛ فلها النفقة والسكنى ؛ سواء كانت حاملا أو حائلا .
وأما المطلقة قبل الدخول ؛ فلا عدة عليها ، فالنفقة ساقطة بلا ريب ، | وكذلك السكنى والمتعة المذكورة لها في القرآن ؛ هي عوض عن المهر .
والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنها إن كانت كالمطلقة بائنا كانت مثلها | في ذلك ، وإن كانت كالمتوفى عنها زوجها فكذلك .
ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة بائنا ؛ لأن هذه يجوز نكاحها | في حال من الأحوال ؛ بخلاف تلك . |
| ( [ نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس ] : )
( وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر ) ؛ لحديث هند بنت عتبة المتقدم ، | ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون .
وأما العكس ؛ فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله - تعالى - : وصاحبهما في الدنيا معروفا ، وقوله : وبالوالدين إحسانا .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' أنت ومالك لأبيك ' ؛ | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن خزيمة ، وابن الجارود من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وحديث : ' إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ؛ فكلوا | من أموالهم ' ، أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والحاكم .
ويؤيد ذلك حديث : من أبر يا رسول الله ؟ ! قال : ' أمك ' ، قال : ثم |