تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث : ' فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما من حديث أبي ذر .

قلت : وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب ، فوجب أن يكون كفاية | عليه .

وعليه أهل العلم . |

| ( [ النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم ] : )

( ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ) ؛ لعدم ورود دليل | يخص ذلك ؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ، والرحم المحتاج إلى | نفقة أحق الأرحام بالصلة .

وقد قال - تعالى - : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .

وعند أبي داود : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؟ قال : ' أمك ، | وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذي يلي ذلك ، حق واجب ، ورحم | موصولة ' ( 1 ) .

وقال : ' ثم الأقرب فالأقرب ' .

وفي المسألة مذاهب مختلفة ؛ قد بسطها صاحب ' الهدي ' وغيره . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 230 / رقم 2163 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٢١