| ذلك أمرا ) ^ ؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ !
وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة : أحمد ، وإسحاق ، | وأبو ثور ، وداود ، وأتباعهم ، وحكاه في ' البحر ' عن ابن عباس ، والحسن | البصري ، وعطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والإمامية .
وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ، ولها السكنى ؛ لقوله - تعالى - : | ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ^ .
وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية .
وذهب عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وأهل الكوفة | إلى وجوب النفقة والسكنى . |
| ( [ لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا ] : )
( ولا في عدة الوفاة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ؛ إلا أن تكونا حاملتين ) ؛ لعدم | وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ، ولا سيما بعد قوله - | صلى الله عليه وسلم - :
' إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ، فإذا لم يكن | عليها رجعة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ' .
ويؤيده - أيضا - تعليل الآية المتقدمة بقوله - تعالى - : ^ ( لا تدري لعل الله | يحدث بعد ذلك أمرا ) ؛ وهو الرجعة ، ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر . |