تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ذلك أمرا ) ^ ؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ !

وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة : أحمد ، وإسحاق ، | وأبو ثور ، وداود ، وأتباعهم ، وحكاه في ' البحر ' عن ابن عباس ، والحسن | البصري ، وعطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والإمامية .

وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ، ولها السكنى ؛ لقوله - تعالى - : | ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ^ .

وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية .

وذهب عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وأهل الكوفة | إلى وجوب النفقة والسكنى . |

| ( [ لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا ] : )

( ولا في عدة الوفاة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ؛ إلا أن تكونا حاملتين ) ؛ لعدم | وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ، ولا سيما بعد قوله - | صلى الله عليه وسلم - :

' إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ، فإذا لم يكن | عليها رجعة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ' .

ويؤيده - أيضا - تعليل الآية المتقدمة بقوله - تعالى - : ^ ( لا تدري لعل الله | يحدث بعد ذلك أمرا ) ؛ وهو الرجعة ، ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣١٦