| تخرجوهن من بيوتهن ) ^ ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من | السكنى ، ويؤيده قوله - تعالى - : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ^ .
ويدل على وجوب النفقة ، قوله - تعالى - : ^ ( وللمطلقات متاع | بالمعروف ) ^ ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى : ^ ( لعل الله يحدث بعد | ذلك أمرا ) ^ ؛ وهو الرجعة ، فكان ذلك في الرجعية . |
| ( [ لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا ] : )
( لا بائنا ) ؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند | مسلم وغيره ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا : | ' لا نفقة ولا سكنى ' .
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما عنها ، أنها قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، فلم | يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نفقة ولا سكنى .
وقد صح حديثها ؛ فلا نزاع .
وقد أخرج أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، أنه قال لها رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' لا نفقة لك ؛ إلا أن تكوني حاملا ' .
وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث ، وقال عمر : لا نترك كتاب | الله وسنة نبينا لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؟ !
وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله ؛ قال الله | - تعالى - : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ ، حتى قال : ^ ( لا تدري لعل الله يحدث بعد |