الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده .
الرابع : أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه ؛ فللزوجة | والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف .
الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها ؛ لم يكن | لها إلى الفسخ سبيل .
السادس : أن ما لم يقدره الله - تعالى - ورسوله من الحقوق الواجبة ؛ | فالمرجع فيه إلى العرف .
السابع : أن من منع الواجب عليه ، وكان سبب ثبوته ظاهرا ؛ فلمستحقه | أن يأخذ بيده إذا قدر عليه ؛ كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا ' . انتهى حاصله . |
| ( [ النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ] )
أقول : هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ، | فنفقة زمن الخصب ؛ المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب ، ونفقة أهل | البوادي ؛ المعروف فيها ما هو الغالب عندهم ، وهو غير المعروف من نفقة أهل | المدن ، وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير المعروف | من نفقة الفقراء ، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من | نفقة أهل الوضاعات .
فليس المعروف المشار إليه في الحديث هو شيء متحد ؛ بل مختلف | باختلاف الاعتبار ، وقد أوضحت المقام في كتابي ' دليل الطالب ' ، فليراجع . |