تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده .

الرابع : أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه ؛ فللزوجة | والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف .

الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها ؛ لم يكن | لها إلى الفسخ سبيل .

السادس : أن ما لم يقدره الله - تعالى - ورسوله من الحقوق الواجبة ؛ | فالمرجع فيه إلى العرف .

السابع : أن من منع الواجب عليه ، وكان سبب ثبوته ظاهرا ؛ فلمستحقه | أن يأخذ بيده إذا قدر عليه ؛ كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا ' . انتهى حاصله . |

| ( [ النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ] )

أقول : هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ، | فنفقة زمن الخصب ؛ المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب ، ونفقة أهل | البوادي ؛ المعروف فيها ما هو الغالب عندهم ، وهو غير المعروف من نفقة أهل | المدن ، وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير المعروف | من نفقة الفقراء ، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من | نفقة أهل الوضاعات .

فليس المعروف المشار إليه في الحديث هو شيء متحد ؛ بل مختلف | باختلاف الاعتبار ، وقد أوضحت المقام في كتابي ' دليل الطالب ' ، فليراجع . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٠٦