تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من حديث أبي سعيد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في | سبايا أوطاس :

' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ' .

ولما أخرجه مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد | وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره .

وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | حرم وطء السبايا ، حتى يضعن ما في بطونهن .

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن | توطأ حامل حتى تضع ، ولا توطأ حائل حتى تسبثرأ بحيضة .

وفي إسناده ضعف وانقطاع .

وأخرج أحمد ، والطبراني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يقعن رجل على | امرأة ؛ وحملها لغيره ' ؛ وفي إسناده بقية ، والحجاج بن أرطاة ؛ وهما مدلسان .

وهو يشمل المسبية وغيرها ؛ كالمشتراة والموهوبة .

وكذلك حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يسقي ماءه ولد غيره ' ؛ أخرجه | أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ( 1 ) ، وابن أبي شيبة ، والدارمي ، والطبراني ، | هامش | ( 1 ) = ( 1 / 336 ) ، والبيهقي ( 7 / 449 ) ؛ وإسناده حسن . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٠١