| والبيهقي ، والضياء المقدسي ، وابن حبان - وصححه - ، والبزار - وحسنه - .
وهو - كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها - ؛ كذلك يتناول من يجوز | حملها من الغير كائنا من كان ؛ لأن العلة كونه يسقي بمائه ولد غيره .
وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن | بيع المغانم حتى تقسم ، وقال : ' لا تسق ماءك زرع غيرك ' .
وأصله في ' النسائي ' .
وأخرج البخاري عن ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو | أعتقت ؛ فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء .
ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل - أو مجوز حملها - الأدلة | الواردة في المسبية ؛ لأن العلة واحدة ، وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن تصدق | عليه تلك العلة ، وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا مع بقاء البكارة ، ولكنه | في غاية الندرة ؛ فلا اعتبار به .
وأما ما أخرجه البخاري ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن | ليقبض الخمس ، فاصطفى علي منه سبية ، فأصبح وقد اغتسل ، ثم بلغ ذلك | النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلم ينكره ؛ بل قال في بعض الروايات : ' لنصيب علي أفضل من | وصيفة ' ؛ فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا ؛ جمعا بين الأدلة ، أو أنه قد | كان مضى لها من وقت الصبا ما تبين به أنها غير حامل .
( ومنقطعة الحيض ) تستبرأ ( حتى يتبين عدم حملها ) ؛ لأنه لا يمكن العلم |