تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج الشافعي ، وعبد الرزاق ( 1 ) ، عن مجاهد مرسلا : أن رجالا | استشهدوا بأحد ، فقال نساؤهم : يا رسول الله ! إنا نستوحش في بيوتنا ، | أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ؛ فإذا كان وقت النوم | تأوي كل واحدة إلى بيتها .

وهذا - مع إرساله - لا تقوم به الحجة .

وأما أنها لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه ؛ فلا | وجه له ؛ لأن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة ؛ إنما ضرب للعدة | مقادير كما في القرآن ، فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت | العدة ، ومن زعم أنه لا يحتسب بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه الدليل ؛ | لأنه يدعي إما فقد شرط ؛ أو وجود مانع ، وكلاهما خلاف الأصل .

ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض - في اعتبار العلم وعدمه ؛ كما | وقع في كتب الفروع - ؛ لا مستند له إلا خيالات مختلة . |

| ( [ الفصل الثاني : استبراء الأمة المسبية والمشتراة ] )

| ( [ كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة ] : )

( ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا ، | والحامل بوضع الحمل ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 2 ) ، والحاكم - وصححه - | هامش | ( 1 ) = ( 12077 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 1 / 336 ) ؛ ومن طريقه البيهقي ( 7 / 449 ) .

وفيه شريك القاضي ؛ وهو ضعيف من قبل حفظه ؛ لكنه قوي بالشواهد . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٠٠