تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج النسائي ، وأبو داود - وعزاه المنذري إلى البخاري - ، عن ابن عباس | في قوله - تعالى - : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج : نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله - تعالى - لها من | الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ' ( 1 ) .

وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة : جماعة من الصحابة فمن بعدهم ، | وقد روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ، ولم يأت | من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة .

وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة ؛ وليست بحجة ؛ لا سيما إذا | عارضت المرفوع ( 2 ) . | هامش | بن عجرة ، عن عمته زينب بنت كعب ، عن فريعة . . . .

وأما حماد بن زيد ؛ فرواه عنه ؛ إلا أنه قلب اسمه فقال : عن إسحاق بن سعد بن كعب بن | عجرة ؛ رواه البيهقي ( 7 / 435 ) .

ثم رواه عن حماد مثل رواية الجماعة ، ثم قال : ' فإن لم يكونا اثنين ؛ فهذا أولى بالموافقة لسائر | الرواة عن سعد ' .

والحديث في ' المسند ' ( 6 / 370 ) ، وفي ' المستدرك ' ( 2 / 208 ) ، وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي . ( ن ) | ( 1 ) = وأخرجه الحاكم ( 2 / 211 ) ، وقال : ' صحيح على شرط البخاري ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وبخاصة أن هناك آثارا أخرى عن ابن عمر ، وغيره - مخالفة لها ، وموافقة | للمرفوع - : رواها عبد الرزاق في ' المصنف ' ( 7 / 29 - 36 ) .

وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد - مع إرساله - ؛ فيه عنعنة ابن جريج ، ومن المعلوم أن الآثار إذا | اختلفت ؛ فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع أولى ؛ ولا سيما إذا جرى العمل عليها ، فقد قال ابن عبد | البر في حديث فريعة : ' استعمله أكثر فقهاء الأمصار ' ؛ ذكره في ' الاستيعاب ' .

وهذا هو الذي استظهره ابن القيم في ' التهذيب ' ( 3 / 199 - 200 ) ، وانتصر له في ' زاد المعاد ' ، | وأطال الكلام فيه ، فراجعه ( 4 / 309 - 316 ) ؛ فإنه نفيس .

وانظر الكلام على حديث مجاهد في ' الضعيفة ' ( 5597 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٩٩