تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالموت ، لا لمطلق المفارقة بالطلاق وغيره ؛ لأنه لم يرد فيه شيء ، ولا فعلته | النساء في أيام النبوة والخلفاء الراشدين ، فمن ادعى وجوبه على غير المميتة ؛ | فنحن نطالبه بالدليل . |

| ( [ لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها ] : )

( والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره ) ؛ | لحديث فريعة بنت مالك - عند أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، | وابن حبان ، والحاكم - ، قالت : خرج زوجي في طلب أعلاج ( 1 ) له ، فأدركهم | في طريق القدوم ( 2 ) ، فقتلوه ، فأتى نعيه ، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، | فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقلت : إن نعي زوجي أتاني في دار | شاسعة عن أهلي من دور أهلي ، ولم يدع نفقة ، ولا مالا ورثته ، وليس | المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي ؛ لكان أرفق بي في بعض شأني ؟ | قال : ' تحولي ' ؛ فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - أو أمر بي - ، | فدعيت فقال : ' امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب | أجله ' ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا .

وفي بعض ألفاظه ( 3 ) : أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك ، فأخبرته ، فأخذ به .

وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) الأعلاج : العبيد ( ش ) . | ( 2 ) بفتح القاف وتخفيف الدال : جبل بالحجاز قرب المدينة . ( ش ) | ( 3 ) = هو عند الحاكم وغيره ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 7 / 206 / 2131 ) . ( ن )

قلت : وقد ضعفه شيخنا في الموضع المشار إليه من ' الإرواء ' . | ( 4 ) = وهي - كما قال الشارح - علة غير قادحة ؛ لأنه رواه جماعة عن سعد بن إسحاق بن كعب |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٩٨