| وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا ؛ إلا ثوب | عصب ( 1 ) ، وقد رخص لنا عند الطهر - إذا اغتسلت إحدانا من محيضها - في | نبذة من كست ( 2 ) أظفار ' .
وفي الباب أحاديث .
وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث ؛ فأخرج أحمد ، وابن حبان | - وصححه - من حديث أسماء بنت عميس قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم | لليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب ، قال : ' لا تحدي بعد يومك هذا ' ، | وهي كانت امرأته بالاتفاق .
وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ، وقد وقع | الإجماع على خلافه ، وقيل : إنه منسوخ ، وقد أعله البيهقي ( 3 ) بالانقطاع .
وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير | الحامل ، وأما هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع ، ثم الإحداد إنما | يكون للموت لا لغيره ؛ لأنه التظهر بما يدل على الحزن والكآبة لمفارقة الزوج | هامش | ( 1 ) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين ؛ قال في ' اللسان ' : ' العصب : برود يمنية يعصب عزلها | - أي : يجمع ويشد - ، ثم يصبغ وينسج ، فيأتي موشيا ؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ' . ( ش ) | ( 2 ) = هو القسط الهندي ، وفي رواية : كسط ؛ وهو هو : ' نهاية ' .
والأظفار : جنس من الطين لا واحد له من لفظه .
وقيل : هو شيء من العطر أسود ، أو قطعة منه شبيهة بالظفر : منه . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 438 ) ، وأعله أيضا بأن فيه محمد بن طلحة - يعني : ابن مصرف | اليامي ، قال : ' ليس بالقوي ' .
قلت : وكذا قال النسائي فيه ، وفي ' التقريب ' : ' صدوق له أوهام ' .
ثم الحديث في ' المسند ' ( 6 / 369 ) . ( ن ) |