تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة ؛ فلم يكن في الباب ما | تقوم به الحجة ؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت ، فوجب الرجوع إلى | أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد ، وهي غير مختصة بالحرائر . |

| ( [ الإحداد واجب على المعتدة من وفاة ] : )

( وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين ) ؛ لحديث أم سلمة في ' الصحيحين ' : أن | النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله | واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام ؛ إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ' .

وفي الباب عن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما .

وفيهما أيضا من حديث أم سلمة : أن امرأة توفي زوجها ، فخشوا على | عينها ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاستأذنوه في الكحل ؟ فقال : ' لا تكتحل ؛ | كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها ( 1 ) - أو شر بيتها ( 2 ) - ، فإذا كان حول | فمر كلب ؛ رمت ببعرة ( 3 ) ، فلا ؛ حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أم عطية قالت :

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشهر | هامش | ( 1 ) الأحلاس : جمع حلس - بكسر الحاء وإسكان اللام - : وهو الثوب الرقيق . ( ش ) | ( 2 ) هو أضعف موضع فيه ؛ كالامكنة المظلمة ونحوها . ( ش ) | ( 3 ) كذا كانت عادتهن في الجاهلية ؛ تمكث المتوفى عنها سنة ، ثم ترمي ببعرة إذا مر عليها كلب ، | وبه تخرج من إحدادها . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٩٦