تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ^ . |

| ( [ كيف تعتد الأمة ] : )

( والأمة ) ؛ أي : عدتها ( كالحرة ) ؛ لأن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ' ؛ | أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، والبيهقي ، قال فيه أبو داود : ' هو حديث | مجهول ' ( 1 ) ، وقال الترمذي : ' حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث | مظاهر بن أسلم ، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث ' . انتهى .

وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني ، ومالك في ' الموطإ ' ، والشافعي من | حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' طلاق | الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ' ؛ وفي إسناده عمرو بن شبيب ، وعطية العوفي ، | وهما ضعيفان .

وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر .

وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود ، وابن عباس :

' الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ' ، وقد أعل بالوقف .

وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك . | هامش | ( 1 ) = لأنه عندهم من رواية مظاهر بن أسلم ؛ وليس بالمشهور ؛ بل ضعفه أبو عاصم - أحد رواته | عنه - ، وقال ابن معين : ' ليس بشيء ' .

وشذ ابن حبان ؛ فذكره في ' الثقات ' ، وكذا الحاكم ؛ حيث أخرجه في ' المستدرك ' ( 2 / 205 ) ؛ | فقال : ' الحديث صحيح ' ؛ ووافقه الذهبي ! ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٩٥