| الله ! ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سبق الكتاب أجله ؛ اخطبها إلى نفسها ' .
ورجال إسناده رجال الصحيح ؛ إلا محمد بن عمر بن هياج ، وهو | صدوق لا بأس به ( 1 ) .
وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين ، فجعل عليها أطول الأجلين ، فقال : | إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ؛ لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة | أشهر وعشر ، وإذا انقضت الأربعة الأشهر وعشر ، ولم تضع ؛ لم تنقض العدة | حتى تضع ، وبه قال جماعة من أهل العلم .
والحق : أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة ؛ للأدلة التي | ذكرناها ، وهي نصوص في محل النزاع ، ومبينة للمراد .
قال ابن القيم :
' وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها ؛ أنها تتربص أبعد الأجلين ، | ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل ، وأما عدة الوفاة فتجب | بالموت ؛ سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ كما دل عليه عموم القرآن والسنة | الصحيحة واتفاق الناس ' . انتهى . |
| ( [ لا عدة على غير المدخول بها ] : )
( ولا عدة على غير مدخولة ) ؛ لقوله - تعالى - في غير الممسوسات : ^ ( فما | هامش | ( 1 ) ذكر الشوكاني في ' نيل الأوطار ' أن فيه انقطاعا ؛ لأن راويه ميمون بن مهران لم يسمع من | الزبير بن العوام ( ج 7 : ص 86 ) . ( ش )
= لكن أخرجه الحاكم ( 2 / 209 ) ؛ من طريق أخرى من حديث أم كلثوم هذه ؛ وقال : ' صحيح | الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |