|
| ( 6 - باب العدة )
| ( [ الفصل الأول : أنواع العدة ] )
وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية ، وكانت مما يكادون يتركونه ، | وكان فيها مصالح كثيرة ؛ فأقرها الشارع . |
| ( 1 - [ عدة الحامل ] : )
( هي للطلاق من الحامل بالوضع ) ؛ لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . |
| ( 2 - [ عدة الحائض ] : )
( ومن الحائض بثلاث حيض ) ؛ لقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، والقروء هي الحيض ؛ كما تقدم في قوله - صلى الله عليه وسلم | - :
' دعي الصلاة أيام أقرائك ' .
والقرء - وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض - ؛ لكنه هنا | قد دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك ، وهو الحيض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : |