تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 6 - باب العدة )

| ( [ الفصل الأول : أنواع العدة ] )

وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية ، وكانت مما يكادون يتركونه ، | وكان فيها مصالح كثيرة ؛ فأقرها الشارع . |

| ( 1 - [ عدة الحامل ] : )

( هي للطلاق من الحامل بالوضع ) ؛ لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . |

| ( 2 - [ عدة الحائض ] : )

( ومن الحائض بثلاث حيض ) ؛ لقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، والقروء هي الحيض ؛ كما تقدم في قوله - صلى الله عليه وسلم | - :

' دعي الصلاة أيام أقرائك ' .

والقرء - وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض - ؛ لكنه هنا | قد دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك ، وهو الحيض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٩١