' تعتد بثلاث حيض ' ( 1 ) ، وقوله : ' تجلس أيام أقرائها ' ، وقوله : ' وعدتها | حيضتان ' ، وسيأتي . |
| ( 3 - [ عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض ] : )
( ومن غيرهما ) ؛ أي : غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي | لا حيض فيها ، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده - ؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر ؛ | لقوله - تعالى - : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الآية .
وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض ؛ فقيل : إنها تتربص حتى | يعود ؛ فتعتد بالحيض ، أو تيأس ؛ فتعتد بالأشهر .
والحق ما ذكرناه ؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن . |
| ( 4 - [ عدة التي مات عنها زوجها ] : )
( وللوفاة بأربعة أشهر وعشر ) ؛ لقوله - تعالى - : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ؛ هذا من غير الحامل .
( وإن كانت حاملا فبالوضع ) ؛ لقوله - تعالى - : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . | هامش | ( 1 ) = رواه ابن ماجه ( 1 / 640 ) من حديث عائشة ؛ بلفظ : قالت : أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض .
وفي ' الزوائد ' : ' إسناده صحيح ، ورجاله موثقون ' .
لكن نقل الشوكاني ( 6 / 246 ) عن الحافظ ، أنه قال : ' لكنه معلول ' . ( ن )
قلت : وقد جزم - بتصحيحه - شيخنا في ' إرواء الغليل ' ( 2120 ) . |